حكم شراء سلعة مع شرط البائع عدم البيع إلا منه وأنه سيزيده
رجل باع من رجل بندقية بثمن معلوم، واشترط عليه ألَّا يبيعه، وأنه هو سيشتريه منه بمثل ذلك الثمن ويزيده ربحاً؛ فما هو حكم هذا البيع؟
الجواب والله الموفق: الذي يظهر لي من هذا البيع أنه لا يجوز؛ لما فيه من الحيلة والوسيلة إلى الربا، وذلك أنه وإن كان في صورة البيع فإنه في المعنى قرض وجر منفعة.📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد ) للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله