رقم الفتوى #23050

شخص اقترض من والده ٤٢ الف ﷼ سعودي و٧٠٠ الف ﷼ يمني ١٥٠ حبة جنية وقال والده يسلمها له كما هي ١٥٠ حبة جنية ثم الولد تشارك مع شخص واكتسبوا ثم توفى الأب فهل بقية الو

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

شخص اقترض من والده ٤٢ الف ﷼ سعودي و٧٠٠ الف ﷼ يمني ١٥٠ حبة جنية وقال والده يسلمها له كما هي ١٥٠ حبة جنية ثم الولد تشارك مع شخص واكتسبوا ثم توفى الأب فهل بقية الورثة شركاء معه فيما اكتسبه أم لا بالرغم أنه من بعد القرضة ساكن لوحده ويصرف على زوجته وأولاده؟

✅ الجواب

ليسوا شركاء فيما اكتسبه
وإنما فيما عنده من الدين لوالده.

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح