رقم الفتوى #23075

يوجد نساء أعمارهن ما بين ٥٠ إلى ٥٥ سنة يقابلن أولاد أعمامهن وعيال أحميائهن فهل يجوز لهن ذلك

📚 المعاملات 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

يوجد نساء أعمارهن ما بين ٥٠ إلى ٥٥ سنة يقابلن أولاد أعمامهن وعيال أحميائهن فهل يجوز لهن ذلك؟

✅ الجواب

لا حرج على القواعد .

🏷 الكلمات المفتاحية
غير مصنف