رقم الفتوى #23120

أبي قسم أمواله بيننا نحن أولاده الذكور واشترط علينا كل واحد يخرج نصيب البنات علماً بأن القسمة بدون ذرعة وكل واحد أخذ نصيبه ثم توفى أبي قبل أن يكتب لنا أوراق قسا

📚 المواريث 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

أبي قسم أمواله بيننا نحن أولاده الذكور واشترط علينا كل واحد يخرج نصيب البنات علماً بأن القسمة بدون ذرعة وكل واحد أخذ نصيبه ثم توفى أبي قبل أن يكتب لنا أوراق قسام فهل القسمة صحيحة بالرغم أنه لا يزال من ضمن التركة أموال صالبة لم تدخل في القسمة وهل يجوز تعيين نصيب أخواتنا في الأموال الصالبة؟

✅ الجواب

اخرجوا نصيب أخواتكم من صالب وغير صالب بعدل وثمن ومن قد أصلح أو غرس شيئا فيقطع من حال نصيبه .

🏷 الكلمات المفتاحية
المواريث