رقم الفتوى #23174

رجل يملك قطعة أرض غرايس عنب ونذر بثمرتها لمن يمر من هذه الطريق من المسافرين لما كان يسافروا على الجمال والحمير عزكم الله ويعطوهم من ثمارها والآن تغيرت الطريق ول

📚 الكفارة 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

رجل يملك قطعة أرض غرايس عنب ونذر بثمرتها لمن يمر من هذه الطريق من المسافرين لما كان يسافروا على الجمال والحمير عزكم الله ويعطوهم من ثمارها والآن تغيرت الطريق ولا عاد به أحد يمر من الطريق قد به طريق ثانية وبعيدة عن قطعة الأرض وحالياً يمشوا المسافرين على السيارات والمترات والآن قد قلعوا العنب وغرسوها قات وورثته يسألون ما الذي يلزمهم في قطعة الأرض مع العلم أن قد لها سنين كثيرة وهم لا يخرجون النذر لأن ما عاد به أحد يمر من عندها؟

✅ الجواب

مادام الأمر كما ذكر فترجع الأرض الموقوفة لورثة الواقف وقفا .

🏷 الكلمات المفتاحية
الكفارة