رقم الفتوى #23197

مات رجل وخلف زوجة وبنتان وأختان شقيقات وأخ لأب فكيف تقسم تركته

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

مات رجل وخلف زوجة وبنتان وأختان شقيقات وأخ لأب فكيف تقسم تركته؟

✅ الجواب

للزوجة الثمن وللبنتين الثلثان وللأختين الباقي عصبة ولا شيء للأخ لأب .

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح