شخص معه ثلاثين مشعاب قات واخرج مشعاب ونصف زكاة وقطف نصيب الزكاة وكان السوق بورة فهل يخرج الزكاة بما باعه وكيف إذا احتاج من فلوس الزكاة هل يتدين منها ثم يبدله
شخص معه ثلاثين مشعاب قات واخرج مشعاب ونصف زكاة وقطف نصيب الزكاة وكان السوق بورة فهل يخرج الزكاة بما باعه وكيف إذا احتاج من فلوس الزكاة هل يتدين منها ثم يبدلها؟
يجمل الثمن كامل ثم يزكي على ذلك،
يجوز و يخرج بدلها .