رقم الفتوى #23213

إستفسار امرأة وضعت ومكثت أربعين يوماً وطهرت ثلاثة أيام ثم نزلت الدورة وقد لها فيها عشرة أيام حيث وعادتها سبعة أيام فما يلزمها؟ الجواب إذا لم ينقطع الدم لعشر فإن

📚 مسائل عامة في الصلاة 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

إستفسار امرأة وضعت ومكثت أربعين يوماً وطهرت ثلاثة أيام ثم نزلت الدورة وقد لها فيها عشرة أيام حيث وعادتها سبعة أيام فما يلزمها؟ الجواب إذا لم ينقطع الدم لعشر فإنها تقضي صلاة الأيام الزائد على عادتها السابقة. الإستفسار/ لكن هي اغتسلت على الأربعين ومكثت طاهرة ثلاثة أيام فقط بعد الأربعين ثم أتتها العادة وأستمرت أكثر من عشر أيام وهي عادتها المعتادة سبع أيام فهل صح مجي العادة بعد ثلاثة أيام من الأربعين أم ما يلزمها؟

✅ الجواب

لا يصح مجيء العادة بعد ثلاثة أيام من الطهر من النفاس فتصلي .

🏷 الكلمات المفتاحية
الحيض والنفاس