رقم الفتوى #23264

إستفسار نحن زوار من اليمن اتجهنا إلى مكة ومكثنا فيها ستة أشهر ثم سافرنا من مكة إلى زيارة أقارب في منطقة قريب من نجران ومكثا فيها أسبوع ثم عدنا إلى مكة في ذي الق

📚 مسائل عامة في الطلاق 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

إستفسار نحن زوار من اليمن اتجهنا إلى مكة ومكثنا فيها ستة أشهر ثم سافرنا من مكة إلى زيارة أقارب في منطقة قريب من نجران ومكثا فيها أسبوع ثم عدنا إلى مكة في ذي القعدة الحالي ومعنا ابنتنا مقيمة قريب من نجران وفي نيتنا الحج جميعاً فأحرمنا بالعمرة متمتعين بها إلى الحج من ميقات الطائف ما عدا البنت التي معنا كانت معذورة عزكم الله بالحيض لذلك لم تحرم بالعمرة فهل تحرم من مكة للعمرة بعد أن تطهر وتغتسل أم لازم من الميقات وما يلزمها ومن أين نحرم للحج وما يلزمنا وإذا لزمنا شيئ فكيف نصرفه؟ الجواب تحرم المعذورة من الميقات وتؤخر الطواف إلى حين تطهر. الإستفسار/ لكن نحن الآن في مكة فهل ترجع الحرمة إلى الميقات للإحرام ــ وهل يلزمها شيئ في دخولها منطقة مكة بدون إحرام لأنها معذورة بالحيض ــ ومن أين تحرم للحج ــ ونحن البقية من أين نحرم للحج وما يلزمنا؟

✅ الجواب

تحرم المعذورة للعمرة من التنعيم
وقد يكون الجهل عذرا لها.
واحرموا للحج من مكة أو من المسجد الحرام .

🏷 الكلمات المفتاحية
الطلاق