رقم الفتوى #23272

إستفسار رجل يملك قطعة أرض غرايس عنب ونذر بثمرتها لمن يمر من هذه الطريق من المسافرين لما كان يسافروا على الجمال والحمير عزكم الله ويعطوهم من ثمارها والآن تغيرت ا

📚 الكفارة 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

إستفسار رجل يملك قطعة أرض غرايس عنب ونذر بثمرتها لمن يمر من هذه الطريق من المسافرين لما كان يسافروا على الجمال والحمير عزكم الله ويعطوهم من ثمارها والآن تغيرت الطريق ولا عاد به أحد يمر من الطريق قد به طريق ثانية وبعيدة عن قطعة الأرض وحالياً يمشوا المسافرين على السيارات والمترات والآن قد قلعوا العنب وغرسوها قات وورثته يسألون ما الذي يلزمهم في قطعة الأرض مع العلم أن قد لها سنين كثيرة وهم لا يخرجون النذر لأن ما عاد به أحد يمر من عندها؟ الجواب ما دام الأمر كما ذكر فترجع الأرض الموقوفة لورثة الواقف وقفاً. الإستفسار/ لكن الورثة يقولون ليست وقف مطلقاً وإنما نذر بثمارها من العنب نذراً للمارة من هذا الطريق والآن لم يعد أحد يمر منها وقد قلعوا العنب وغرسوها قات فأفتونا؟

✅ الجواب

إذا كان الواقف وقف الثمرة دون الأرض فلا تصير الأرض وقفا .

🏷 الكلمات المفتاحية
الكفارة