رقم الفتوى #23337

رجل أوصى لحفيده بأن له مثل نصف واحد من أعمامه مع وجود أبو الحفيد وأعمامه فهل النصف الموصى به من التركة كاملة أم من الثلث

📚 المواريث 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

رجل أوصى لحفيده بأن له مثل نصف واحد من أعمامه مع وجود أبو الحفيد وأعمامه فهل النصف الموصى به من التركة كاملة أم من الثلث؟

✅ الجواب

تصح الوصية بقدر ثلث تركة الموصي فما دون الثلث ولا تصح في الزائد إلا بإجازة الورثة .

🏷 الكلمات المفتاحية
المواريث