رجل أوصى لحفيده بأن له مثل نصف واحد من أعمامه مع وجود أبو الحفيد وأعمامه فهل النصف الموصى به من التركة كاملة أم من الثلث
رجل أوصى لحفيده بأن له مثل نصف واحد من أعمامه مع وجود أبو الحفيد وأعمامه فهل النصف الموصى به من التركة كاملة أم من الثلث؟
تصح الوصية بقدر ثلث تركة الموصي فما دون الثلث ولا تصح في الزائد إلا بإجازة الورثة .