رقم الفتوى #23347

شخص رضع من أخته فهل يجوز لعياله أن يتزوجوا من بنات أخته

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

شخص رضع من أخته فهل يجوز لعياله أن يتزوجوا من بنات أخته؟

✅ الجواب

لا يحل لهم أن يتزوجوا من بنات أخت والدهم لأنهن أخوات أبيه من الرضاعة.

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح