رقم الفتوى #2336

معي زلط وأريد أن أعطي شخصًا معونة في عرسه، ولكن زوجتي معها ذهب ووجبت عليه الزكاة؛ هل يصح أن أعطي زوجتي من المال الذي كنت أريد إعطاءه معونة

📚 مسائل عامة في الزكاة 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

معي زلط وأريد أن أعطي شخصًا معونة في عرسه، ولكن زوجتي معها ذهب ووجبت عليه الزكاة؛ هل يصح أن أعطي زوجتي من المال الذي كنت أريد إعطاءه معونة العرس من الزكاة؟

✅ الجواب

لا يجوز، ولا يصح، أن تصرف زكاتك في زوجتك.

🏷 الكلمات المفتاحية
الزكاة