رقم الفتوى #23370

هل يجوز للزوج هجران زوجته عند أهلها بسبب شجار بينهما حيث وقد لها سنة وأخذ منها طفلها وهو يرضع ابن شهرين ولا زالت عند أهلها وكم يلزم لها نفقة شهرياً وكسوة وحق عي

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

هل يجوز للزوج هجران زوجته عند أهلها بسبب شجار بينهما حيث وقد لها سنة وأخذ منها طفلها وهو يرضع ابن شهرين ولا زالت عند أهلها وكم يلزم لها نفقة شهرياً وكسوة وحق عيدين وأيضاً عند الزوج ثلاث مئة وخمسون الف ﷼ بسند خطي المتبقي من حال شرطها وهل يحق لأبيها المطالبة من المحكمة بفسخ زواج ابنته بعد هذه المدة والإهمال لها وكم هي الفترة المسموح بها في الشرع للمطالبة بالفسخ وما هو الواجب على الزوج من حقوق لزوجته؟

✅ الجواب

لا يجوز للزوج أن يهجر زوجته ويلزمه نفقتها وكسوتها بالمعروف ويحق للأب أن يطلب زوج ابنته من المحكمة .

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح