رقم الفتوى #23447

أخو زوجتي نذر هو وزوجته بأن إذا ولدت زوجته بنت بايعطوها لنا لأننا لم ننجب ثم وضعت بنت وسلموها لنا من وقت ولادتها دون أن ترضع من أمها فهل يجوز أن نتبناها وننسبها

📚 مسائل عامة في الطلاق 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

أخو زوجتي نذر هو وزوجته بأن إذا ولدت زوجته بنت بايعطوها لنا لأننا لم ننجب ثم وضعت بنت وسلموها لنا من وقت ولادتها دون أن ترضع من أمها فهل يجوز أن نتبناها وننسبها إلينا وتصير بنتاً لنا أم لازم ترضعها إحدى محارمي وهل يصح أن ترضعها زوجتي ولو ما قد حبلت وهل يجب أن ترضع من أمها؟

✅ الجواب

يصح أن ترضعها زوجتك ولو لم تكن قد أنجبت وتصير بنتا لكما من الرضاعة
وكان من المفروض أن ترضعها أمها عدة أيام من أجل صحة البنت .
ولا ترث منكما إلا بوصية أو تمليك
وترث من أمها وأبيها .

🏷 الكلمات المفتاحية
الطلاق