رقم الفتوى #23484

رجل اوقف ثلثه من التركة للذكور من أولاد ابنه مؤبداً ما دامت الدنيا فهل يستمر في الذكور فقط ممن تناسل من أبنائهم أم يدخلن الإناث وهل يأثم الواقف

📚 المواريث 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

رجل اوقف ثلثه من التركة للذكور من أولاد ابنه مؤبداً ما دامت الدنيا فهل يستمر في الذكور فقط ممن تناسل من أبنائهم أم يدخلن الإناث وهل يأثم الواقف؟

✅ الجواب

يصح ولا يأثم ولا تدخل الإناث .

🏷 الكلمات المفتاحية
المواريث