رجل اوقف ثلثه من التركة للذكور من أولاد ابنه مؤبداً ما دامت الدنيا فهل يستمر في الذكور فقط ممن تناسل من أبنائهم أم يدخلن الإناث وهل يأثم الواقف
رجل اوقف ثلثه من التركة للذكور من أولاد ابنه مؤبداً ما دامت الدنيا فهل يستمر في الذكور فقط ممن تناسل من أبنائهم أم يدخلن الإناث وهل يأثم الواقف؟
يصح ولا يأثم ولا تدخل الإناث .