رقم الفتوى #23578

رجل عليه الفين ﷼ سعودي لتاجر قيمة بضاعة وهي محسوبة عليه باليمني لكن التاجر حولها سعودي بصرف ذاك اليوم من سعر ٥٧٠٠ ﷼ للمئة السعودي فما رأيكم

📚 فتاوى البيع والتجارة 👤 فَضِيلَةُ العَلَّامَةِ المُجْتَهِدِ السَّيّد: محــــمد عـبدﷲ عــوض (حَفِظَـهُ ﷲُ وَأَبْقَــاهُ).
❓ السؤال

رجل عليه الفين ﷼ سعودي لتاجر قيمة بضاعة وهي محسوبة عليه باليمني لكن التاجر حولها سعودي بصرف ذاك اليوم من سعر ٥٧٠٠ ﷼ للمئة السعودي فما رأيكم؟

✅ الجواب

يلزم الرجل الفين سعودي للتاجر أو قيمتها يمني بسعرها عند التسديد .

🏷 الكلمات المفتاحية
غير مصنف