رقم الفتوى #23592

رجل عمره أكثر من ثمانين سنة وقد توفى ابنائه الإثنين وابنته وأمهم بحادث وخلفوا أولاد وعاد له بنتان على زوجة أخرى وعاد الأب عايش وكان قد أوصى لأولاد أولاده بجميع

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

رجل عمره أكثر من ثمانين سنة وقد توفى ابنائه الإثنين وابنته وأمهم بحادث وخلفوا أولاد وعاد له بنتان على زوجة أخرى وعاد الأب عايش وكان قد أوصى لأولاد أولاده بجميع ما يملك ثم بعض أولاد أخوه مزقوا ورقة الوصية ومنعوه أن يوصي فهل بايلزم لهم عصبة أم قد صار الملك لأولاد أولاده وما يلزم لبناته الباقيتين؟

✅ الجواب

أبناء أبنائه هم عصبته وليس لأولاد أخيه نصيب في العصبة
وإذا كان هناك شهود على الوصية فيعمل بها ولو مزقوها ولكن لاتصح إلا في الثلث إلا إذا رضي الورثة.

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح