رجل عمره أكثر من ثمانين سنة وقد توفى ابنائه الإثنين وابنته وأمهم بحادث وخلفوا أولاد وعاد له بنتان على زوجة أخرى وعاد الأب عايش وكان قد أوصى لأولاد أولاده بجميع
رجل عمره أكثر من ثمانين سنة وقد توفى ابنائه الإثنين وابنته وأمهم بحادث وخلفوا أولاد وعاد له بنتان على زوجة أخرى وعاد الأب عايش وكان قد أوصى لأولاد أولاده بجميع ما يملك ثم بعض أولاد أخوه مزقوا ورقة الوصية ومنعوه أن يوصي فهل بايلزم لهم عصبة أم قد صار الملك لأولاد أولاده وما يلزم لبناته الباقيتين؟
أبناء أبنائه هم عصبته وليس لأولاد أخيه نصيب في العصبة
وإذا كان هناك شهود على الوصية فيعمل بها ولو مزقوها ولكن لاتصح إلا في الثلث إلا إذا رضي الورثة.