رقم الفتوى #23747

رجل توفى وخلف زوجة وأولاد أخ لأم وأولاد أخ جده فكيف تقسم تركته

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

رجل توفى وخلف زوجة وأولاد أخ لأم وأولاد أخ جده فكيف تقسم تركته؟

✅ الجواب

للزوجة الربع والباقي للعصبة ولا شيء لأولاد أخ الأم ولا لأولاد أخ الجدة .

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح