رجل لديه ثلاثة أولاد على ثلاث زوجات الأولى توفت قبله وعليها ولد توفى قبل والده وخلف أولاد والإبن الثاني تطلقت أمه وتربى عند أمه وأخواله وتوفى بعد والده وخلف أول
رجل لديه ثلاثة أولاد على ثلاث زوجات الأولى توفت قبله وعليها ولد توفى قبل والده وخلف أولاد والإبن الثاني تطلقت أمه وتربى عند أمه وأخواله وتوفى بعد والده وخلف أولاد والثالث تربى عند والده وزوجه والده بأربع زوجات وأوصى والده بجميع أمواله له ولم يهب للآخرين شيئ فما حكم الشرع في ذلك؟
يأثم الأب عند الله إذا لم يعدل بين أولاده وفضل بعضهم على بعض في العطا بدون سبب
ولا تصح الوصية إلا في ثلث التركة لا غير، وأما ما زاد على الثلث فإنه يقسم
بين الورثة على الفريضة الشرعية والولد الموصى له من حال الورثة .