ذكر مولانا مجدالدين المؤيدي رحمة الله عليه في كتابه للحج والعمرة فائدة وجوب تأخير طواف القدوم هو على من احرم من الحرم المحرم أما من احرم من الميقات فهو مخير في
ذكر مولانا مجدالدين المؤيدي رحمة الله عليه في كتابه للحج والعمرة فائدة وجوب تأخير طواف القدوم هو على من احرم من الحرم المحرم أما من احرم من الميقات فهو مخير في تقديمه وتأخيره كالمفرد. فالسؤال هل المقصود بكلامه عليه السلام أن الذي يحرم من مسجد التنعيم في اليوم الثامن مثلاً يصح له تقديم طواف القدوم قبل العيد أم كيف؟
المراد الذي يحرم من الميقات لا من مسجد عايشة.