رقم الفتوى #23809

رجل كتب رقم لولده بقعة أرض مقابل ما أعطى لأولاده الآخرين وذكر في الرقم (وكان هي لولده من أول بيعة يستلم شيمتها) ثم باع الأب ازبقعة ولم يعطي لولده شيئ منها وبقي

📚 المعاملات 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

رجل كتب رقم لولده بقعة أرض مقابل ما أعطى لأولاده الآخرين وذكر في الرقم (وكان هي لولده من أول بيعة يستلم شيمتها) ثم باع الأب ازبقعة ولم يعطي لولده شيئ منها وبقي فلوس من قيمة البقعة فهل يلزم الأب تسليم الفلوس المتبقية من قبكيمتها مع توفية ولده بأرض حتى يستوفي على حسب الرقم؟

✅ الجواب

ما فهمت .

🏷 الكلمات المفتاحية
المعاملات