رجل كتب رقم لولده بقعة أرض مقابل ما أعطى لأولاده الآخرين وذكر في الرقم (وكان هي لولده من أول بيعة يستلم شيمتها) ثم باع الأب ازبقعة ولم يعطي لولده شيئ منها وبقي
رجل كتب رقم لولده بقعة أرض مقابل ما أعطى لأولاده الآخرين وذكر في الرقم (وكان هي لولده من أول بيعة يستلم شيمتها) ثم باع الأب ازبقعة ولم يعطي لولده شيئ منها وبقي فلوس من قيمة البقعة فهل يلزم الأب تسليم الفلوس المتبقية من قبكيمتها مع توفية ولده بأرض حتى يستوفي على حسب الرقم؟
ما فهمت .