رقم الفتوى #2381

امرأة أسقطت الحمل على شهرين واليوم لها تسعة أيام هل تصلي وتصوم ولو ما قد طهرت وقالوا لها لا تمكث إلا مثل أيام الدورة ولكن للآن ما قد طهرت

📚 أحكام تعم النجاسات 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

امرأة أسقطت الحمل على شهرين واليوم لها تسعة أيام هل تصلي وتصوم ولو ما قد طهرت وقالوا لها لا تمكث إلا مثل أيام الدورة ولكن للآن ما قد طهرت منذ تسع أو ثمان أيام؟

✅ الجواب

إذا كان السقط متخلقاً أي قطعة لحم فتعتبر نفساء لا تصلي ولا تصوم وإذا أنقطع الدم تماماً فتغتسل وتصلي وتصوم.

🏷 الكلمات المفتاحية
الحيض والنفاس