ما حكم الأشجار النابتة في أطراف جربة الوقف من العلوب وأثل هل تعتبر وقف وكم نهب للوقف لأن مندوب الوقف قال يكون لراعي الجربة خُمس وأربعة أخماس للوقف وما رأي سيدي
ما حكم الأشجار النابتة في أطراف جربة الوقف من العلوب وأثل هل تعتبر وقف وكم نهب للوقف لأن مندوب الوقف قال يكون لراعي الجربة خُمس وأربعة أخماس للوقف وما رأي سيدي محمد حفظه الله؟
ما نبت في الوقف فيتبع الوقف
ويصرف للوقف منه مثل ما يصرف من الغلة.