رقم الفتوى #23918

أنا معي ولد وبنت معولين والولد فقير واعطيت لزوجته بعضاً من زكاتي فهل أجزت أم لا؟ وأيضاً ابنتي مطلقة ومعها أولاد فهل يجوز أن اعطي بعضاً من زكاتي لأولادها

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

أنا معي ولد وبنت معولين والولد فقير واعطيت لزوجته بعضاً من زكاتي فهل أجزت أم لا؟ وأيضاً ابنتي مطلقة ومعها أولاد فهل يجوز أن اعطي بعضاً من زكاتي لأولادها؟

✅ الجواب

تصح في زوجة ابنك الفقيرة ولا تصح زكاتك في أولاد ابنتك .

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح