رقم الفتوى #23950

شخص نوى لعمته بحجة وكان ما قد حج لنفسه حجة الإسلام ثم حج العام الماضي والآن إذا سهل الله له طريق ناوي أن يحج حيث ومع عمته المتوفية ١٢ حبلة ورثها من بعد زوجها وط

📚 الحج والعمرة 👤 فَضِيلَةُ العَلَّامَةِ المُجْتَهِدِ السَّيّد: محــــمد عـبدﷲ عــوض (حَفِظَـهُ ﷲُ وَأَبْقَــاهُ).
❓ السؤال

شخص نوى لعمته بحجة وكان ما قد حج لنفسه حجة الإسلام ثم حج العام الماضي والآن إذا سهل الله له طريق ناوي أن يحج حيث ومع عمته المتوفية ١٢ حبلة ورثها من بعد زوجها وطلب من ورثتها أن يساعدوه أو إذا معها فلوس خلفتها بعدها فقالوا ما معها ولا معنا شيئ لكن الحبل حقها ورثها من زوجها بانهبها له فهل إذا أخذ الحبل ليس عليه شيئ بالرغم أنه نوى بالحجة لها منه؟

✅ الجواب

ما دام أن ورثتها قد رضوا له بالحبل فلا حرج عليه في أخذها.

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح