شخص نوى لعمته بحجة وكان ما قد حج لنفسه حجة الإسلام ثم حج العام الماضي والآن إذا سهل الله له طريق ناوي أن يحج حيث ومع عمته المتوفية ١٢ حبلة ورثها من بعد زوجها وط
شخص نوى لعمته بحجة وكان ما قد حج لنفسه حجة الإسلام ثم حج العام الماضي والآن إذا سهل الله له طريق ناوي أن يحج حيث ومع عمته المتوفية ١٢ حبلة ورثها من بعد زوجها وطلب من ورثتها أن يساعدوه أو إذا معها فلوس خلفتها بعدها فقالوا ما معها ولا معنا شيئ لكن الحبل حقها ورثها من زوجها بانهبها له فهل إذا أخذ الحبل ليس عليه شيئ بالرغم أنه نوى بالحجة لها منه؟
ما دام أن ورثتها قد رضوا له بالحبل فلا حرج عليه في أخذها.