رقم الفتوى #24015

إذا أتى المرأة عزكم الله دم أو غبرة في غير وقت عادتها لمدة يوم أو يومين وانقطع علماً بأنها تستخدم منع الحمل ومع إستخدامه لا تأتيها الدورة عزكم الله لكن أتاها بع

📚 الصيام 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

إذا أتى المرأة عزكم الله دم أو غبرة في غير وقت عادتها لمدة يوم أو يومين وانقطع علماً بأنها تستخدم منع الحمل ومع إستخدامه لا تأتيها الدورة عزكم الله لكن أتاها بعد ما تعبت في رمضان يوم غبرة ثم انقطع وإذا تعبت تعاودها فما يلزمها؟

✅ الجواب

إذا انقطع الدم لأقل من ثلاثة أيام
أو أتاها في غير وقت عادتها السابقة فليس ذلك بحيض .

🏷 الكلمات المفتاحية
الصيام