طرفان مختلفان على أرض وتراضوا بشخص وأحدهما اظهر بصائر وشهود والطرف الآخر ما اظهر شيئ فقال المتراضين به أنا أرى الذي ما معه إثبات ولا بصائر أن يحلف فما رأيكم في
طرفان مختلفان على أرض وتراضوا بشخص وأحدهما اظهر بصائر وشهود والطرف الآخر ما اظهر شيئ فقال المتراضين به أنا أرى الذي ما معه إثبات ولا بصائر أن يحلف فما رأيكم في ذلك؟
يحلف الثابت منهما على القطعة فإن لم يكن ثبوت لأيهما فيحلف صاحب البصاير هذا هو الوجه الشرعي.