رقم الفتوى #24045

طرفان مختلفان على أرض وتراضوا بشخص وأحدهما اظهر بصائر وشهود والطرف الآخر ما اظهر شيئ فقال المتراضين به أنا أرى الذي ما معه إثبات ولا بصائر أن يحلف فما رأيكم في

📚 مسائل عامة متفرقة 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

طرفان مختلفان على أرض وتراضوا بشخص وأحدهما اظهر بصائر وشهود والطرف الآخر ما اظهر شيئ فقال المتراضين به أنا أرى الذي ما معه إثبات ولا بصائر أن يحلف فما رأيكم في ذلك؟

✅ الجواب

يحلف الثابت منهما على القطعة فإن لم يكن ثبوت لأيهما فيحلف صاحب البصاير هذا هو الوجه الشرعي.

🏷 الكلمات المفتاحية
غير مصنف