أنا معي محل واحصر المحل في رأس السنة في رمضان واخرج نصف الزكاة في رمضان واصرفها بنفسي للمستحقين والنصف الثاني أأجلها إلى عيد عرفة للمستحقين فهل يجوز ذلك وهل يجو
أنا معي محل واحصر المحل في رأس السنة في رمضان واخرج نصف الزكاة في رمضان واصرفها بنفسي للمستحقين والنصف الثاني أأجلها إلى عيد عرفة للمستحقين فهل يجوز ذلك وهل يجوز ابقاء النصف الثاني من الزكاة بين ضمار المحل واشتغل بها إلى يوم العيد؟
نعم يجوز ذلك .