رقم الفتوى #24102

أنا معي محل واحصر المحل في رأس السنة في رمضان واخرج نصف الزكاة في رمضان واصرفها بنفسي للمستحقين والنصف الثاني أأجلها إلى عيد عرفة للمستحقين فهل يجوز ذلك وهل يجو

📚 الصيام 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

أنا معي محل واحصر المحل في رأس السنة في رمضان واخرج نصف الزكاة في رمضان واصرفها بنفسي للمستحقين والنصف الثاني أأجلها إلى عيد عرفة للمستحقين فهل يجوز ذلك وهل يجوز ابقاء النصف الثاني من الزكاة بين ضمار المحل واشتغل بها إلى يوم العيد؟

✅ الجواب

نعم يجوز ذلك .

🏷 الكلمات المفتاحية
الصيام