أنا أبي توفى قبل سبع سنوات وكان له زوجة قبل أمي لديها بنتان وطلبت من أبي أن يطلقها فطلقها قبل ١٣ سنة من وفاته وجلست عند بناتها في بيت لحالهن وتوفى أبي قبل زوجته
أنا أبي توفى قبل سبع سنوات وكان له زوجة قبل أمي لديها بنتان وطلبت من أبي أن يطلقها فطلقها قبل ١٣ سنة من وفاته وجلست عند بناتها في بيت لحالهن وتوفى أبي قبل زوجته المطلقة بست سنوات وهي توفت قبل عشرة أشهر وكان معها فلوس ورثتها لبناتها ويبغين أن يسرحن لأمهن حجة ولأبي حجة من فلوس أمهن حيث والفلوس لم تقسم بين أخواتي لأب يريدن أن يهبين حجة لأبي وحجه لأمهن من الزلط وما بقي يتقسمن بينهن لكن به ناس قالوا ما يجوز أن يهبن لأبي حجة من فلوس مهن وهو توفى قبلها ولم تكن على ذمته لأنه قد طلقها فما قول مولانا حفظه الله ــ وأيضاً مات أبي وفي ذمته حجة لأمه عادني عرفت اليوم أخبرتني أمي أنه قال لها تقول لنا إذا جا عليه أمر الموت بأن في ذمته لأمه حجة لأنها أعطته ست غنم وقالت له يهب لها حجة أو من يحج لها فقال أبي سابر بايحج لها لكن مات ولم يحج فهل يلزمنا الوفاء بالحجة لجدتي وهل يجوز أن نحج لأبي من فلوس بناته بعد أمهن قبل الحجة عن جدتي؟
لا مانع من أن يتصدقن بحجة لأبيهن من فلوس أمهن لأن الفلوس قد أصبحت ملكاً لهن. وبقية السؤال قد أجبت عنه.