هل يصح اخرج كفارة اليمين الواحدة خمسة الف ﷼ يمني لعشرة مساكين مؤمنين ممن لا يملكون أي نصاب ولو أن الخمسة الألف أكثر من قيمة ربع كيس البر ــ وإذا علي أكثر من كفا
هل يصح اخرج كفارة اليمين الواحدة خمسة الف ﷼ يمني لعشرة مساكين مؤمنين ممن لا يملكون أي نصاب ولو أن الخمسة الألف أكثر من قيمة ربع كيس البر ــ وإذا علي أكثر من كفارة فهل اصرف كل كفارة في عشرة مساكين؟
يصح أن تصرف أكثر من كفارة في عشرة مساكين .