شخص يقول إن أمه توفيت وتركت وصية لخاله بأن يقسم تركتها أثلاثًا، فيعطي ثلثًا لابنها، وثلثًا صدقات، وثلثًا يحج به لها. فتم التقسيم حسب
شخص يقول إن أمه توفيت وتركت وصية لخاله بأن يقسم تركتها أثلاثًا، فيعطي ثلثًا لابنها، وثلثًا صدقات، وثلثًا يحج به لها. فتم التقسيم حسب الوصية، لكن ثلث الحج سُرق وهو عند الخال، فما رأيكم كيف يصنعون بحجها؟ ومن يلزم؟ مع العلم أن الخال خبأ ثلث الحج في موضع يخبئ فيه لنفسه، يعني متحفظ عليه.
تصح الوصية بالثلث.