رقم الفتوى #24284

إستفسار أنا معي مطعم وقد استأجره مني عامل عندي بمبلغ شهري ومع الأيام طلب مني أساعده بمبلغ ٨٠ الف ﷼ سعودي في تسديد فواتير الكهرباء ورواتب العمال وشراء أغراض للمط

📚 البيع 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

إستفسار أنا معي مطعم وقد استأجره مني عامل عندي بمبلغ شهري ومع الأيام طلب مني أساعده بمبلغ ٨٠ الف ﷼ سعودي في تسديد فواتير الكهرباء ورواتب العمال وشراء أغراض للمطعم حتى يستمر شغل المطعم وعرض علي أن يدفع لي ٤٨٠٠ ﷼ سعودي شهرياً من غير أجار المطعم حتى يسددني ال٨٠ الالف ووافقت وسددت له كل شيئ بـ ٨٠ الف ﷼ وقد اعطاني حتى الآن ٢٨.٨٠٠ ﷼ خلال ستة أشهر وقريباً قال بايحاسبني بالثمانين الالف الدين لكن سمعت من شخص أن هذا الإتفاق غير جائز وأن المبلغ الذي قد أخذته حرام وأنا والله وقت الإتفاق لم أعلم أبداً أن فيه شيئ أبداً فما رأيكم وما هو المطلوب مني الآن؟

✅ الجواب

لا يجوز أن تأخذ منه زيادة على ما دفعت له ولكن خذ الزيادة من حال الإيجار للسلامة من الدخول في الربا.

الإستفسار/
يعني الذي قد أخذها الزيادة يحسبها من حال القرضة وأجار المطعم؟
نعم يحسبها من جملة الإجار.

🏷 الكلمات المفتاحية
المعاملات