رقم الفتوى #24360

شخص أعطى لواحد مسدس عارة وبعد مدة قال أن المسدس سُرق عليه وحلف يمين أنه سرق واقتنع صاحبه وطلب منه ورقة إذا ظهر يرجعه وفي الأخير ظهر المسدس قد ابتاع بيعة بعد بيع

📚 الكفارة 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

شخص أعطى لواحد مسدس عارة وبعد مدة قال أن المسدس سُرق عليه وحلف يمين أنه سرق واقتنع صاحبه وطلب منه ورقة إذا ظهر يرجعه وفي الأخير ظهر المسدس قد ابتاع بيعة بعد بيعة يمكن عند رابع واحد واللي أشتراه آخر واحد احتاج فلوس ورهنه عند صاحبه الأصلي فعرفه أنه مسدسه واللي شراه قال أنا شريته مابلا حطيته عندك رهن وإذا معك عندي حق باعطيك حكم الله فأفتونا؟

✅ الجواب

لا يحق للمرتهن أن يأخذ المسدس على الراهن إلا بحكم حاكم .

🏷 الكلمات المفتاحية
الكفارة