رقم الفتوى #2437

امرأة لديها ثماني "حبل" في صعدة، ولديها ثلاث بنات من الزوج الأول، ولديها ابنان وبنت من زوج آخر، قامت بتقسيم الأرضية: أربع حبل للبنات اللاتي

📚 فتاوى النكاح والأسرة 👤 فَضِيلَةُ العَلَّامَةِ المُجْتَهِدِ السَّيّد: محــــمد عـبدﷲ عــوض (حَفِظَـهُ ﷲُ وَأَبْقَــاهُ).
❓ السؤال

امرأة لديها ثماني "حبل" في صعدة، ولديها ثلاث بنات من الزوج الأول، ولديها ابنان وبنت من زوج آخر، قامت بتقسيم الأرضية: أربع حبل للبنات اللاتي من الزوج الأول، وأربع حبل للأولاد والبنت من الزوج الثاني، وبنت لهم في الأربع الحبل بيتًا. هي تريد أن تجعل الذين من الزوج الأول لحالهم والذين على الزوج الثاني لحالهم، هل يصح التقسيم الذي عملته؟ وإذا لم يصح فكيف يتم التقسيم؟

✅ الجواب

يجب أن تعدل بين أولادها فتعطي للذكر مثل حظ الانثيين.
➖➖➖

🏷 الكلمات المفتاحية
الطلاق