رقم الفتوى #24423

شخص معه مئة حبلة وتوفى وخلف أم وزوجة وولد وبنت على الزوجة المذكورة وبنت على زوجة توفت قبله وأخوين شقيقين وإخوان لأب فكيف تقسم تركته بالحبلة

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

شخص معه مئة حبلة وتوفى وخلف أم وزوجة وولد وبنت على الزوجة المذكورة وبنت على زوجة توفت قبله وأخوين شقيقين وإخوان لأب فكيف تقسم تركته بالحبلة؟

✅ الجواب

للأم 17حبلة إلا ثلث حبلة
وللزوجة اثناعشر حبلة ونصف حبلة،
ولكل بنت 18حبلة إلا ثلث حبلة
وللابن 35 حبلة وثلث حبلة.
وليس للشقيقين نصيب.

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح