شخص معه مئة حبلة وتوفى وخلف أم وزوجة وولد وبنت على الزوجة المذكورة وبنت على زوجة توفت قبله وأخوين شقيقين وإخوان لأب فكيف تقسم تركته بالحبلة
شخص معه مئة حبلة وتوفى وخلف أم وزوجة وولد وبنت على الزوجة المذكورة وبنت على زوجة توفت قبله وأخوين شقيقين وإخوان لأب فكيف تقسم تركته بالحبلة؟
للأم 17حبلة إلا ثلث حبلة
وللزوجة اثناعشر حبلة ونصف حبلة،
ولكل بنت 18حبلة إلا ثلث حبلة
وللابن 35 حبلة وثلث حبلة.
وليس للشقيقين نصيب.