رقم الفتوى #24514

شخص عنده أربعة عيال ومعه أرض وهبية له ولعياله ولا تخصه في أوراق والعطاء ويريد الثلث منها والباقي يقسم بينهم والثلث الذي بايأخذه منها بايعطي البعض من العيال دون

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

شخص عنده أربعة عيال ومعه أرض وهبية له ولعياله ولا تخصه في أوراق والعطاء ويريد الثلث منها والباقي يقسم بينهم والثلث الذي بايأخذه منها بايعطي البعض من العيال دون الآخرين فهل يجوز له ذلك والثلث من الوهبية حق الجميع وهل للبنات المتزوجات نصيب من الوهبية؟

✅ الجواب

ليس له منها إلا مثل واحد من عياله
فيقسم نصيبه بين ذكر وأنثى كما أمر الله ولا يفضل بعضهم على بعض إلا لسبب واضح.

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح