رقم الفتوى #24516

إذا اوهب شخص بماله لبعض أولاد أخيه وعينهم بأسمائهم وكانوا حالها غائبين ما عدا أخيهم الكبير فهل يكفي قبوله عن إخوانه الغائبين وهل يجوز لهم تملكها

📚 الطهارة 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

إذا اوهب شخص بماله لبعض أولاد أخيه وعينهم بأسمائهم وكانوا حالها غائبين ما عدا أخيهم الكبير فهل يكفي قبوله عن إخوانه الغائبين وهل يجوز لهم تملكها؟

✅ الجواب

تصح الهبة ويقبل الغايب حين يعود.

🏷 الكلمات المفتاحية
غير مصنف