رقم الفتوى #24626

شخص عاش مع أبوه وأعمامه واشتروا أرض بعيدة عن بلاد الجد وقام هذا الشخص في بدايه بلوغه بمساعدة أبوه بزراعة الأرض الجديدة وبنى بيت من فلوسهم جمعه وأعمامه في البلاد

📚 مسائل عامة في الطلاق 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

شخص عاش مع أبوه وأعمامه واشتروا أرض بعيدة عن بلاد الجد وقام هذا الشخص في بدايه بلوغه بمساعدة أبوه بزراعة الأرض الجديدة وبنى بيت من فلوسهم جمعه وأعمامه في البلاد على أموالهم وبعد سنتين تزوج هذا الشخص والمزرعة انتجت واستطاع أن يكمل البيت ويبني فوقه دور ثاني ومطابخ وحوش وملاحق خارج ووفر من المزرعة فلوس وسلاح ومحميات فكيف يقسم المستفاد الذي خلفوه الكل من حين بلغ الشخص من البلاد ومن المزرعة الجديدة علماً أن أحد أعمامه كان إذا زارهم في السنة مرتين أو ثلاث يساعده في العمل لمدة يومين أو ثلاث أو أربع وبعض الأحيان أسبوع يعني وقت ما هو ضيف عنده؟

✅ الجواب

إذا حصل التقصي فيعتبر الشخص القايم بالمزرعة بمنزلة الشريك المخرجي
فيكون له مثل ما يكون للشريك مما أنتجت المزرعة إما الثلث وإما النصف حسب عرف البلاد.

🏷 الكلمات المفتاحية
الطلاق