رقم الفتوى #24658

امرأة كان معها ذهب ٢٠٠ جرام حين تزوجت قبل ٢٦ سنة ليس مهرها وإنما جا لها مع الحاضر من أبو زوجها وبعد سنتين قال قد الذهب لها وكانت تفتكر أن عمها يزكيه لأنه كان يق

📚 الزكاة 👤 فَضِيلَةُ العَلَّامَةِ المُجْتَهِدِ السَّيّد: محــــمد عـبدﷲ عــوض (حَفِظَـهُ ﷲُ وَأَبْقَــاهُ).
❓ السؤال

امرأة كان معها ذهب ٢٠٠ جرام حين تزوجت قبل ٢٦ سنة ليس مهرها وإنما جا لها مع الحاضر من أبو زوجها وبعد سنتين قال قد الذهب لها وكانت تفتكر أن عمها يزكيه لأنه كان يقول أنه يخرج زكاة كل شيئ مع زكاة التجارة لأنه كان تاجر بيع وشراء في الملابس ومعه أراضي وشقق مؤجرة وبعد ثمان سنين أتضح أنه ما يزكي على الذهب حين قال أن ما هو عارف كم مقدار الزكاة لأجل يخرجها ومن بعد الثمان السنوات كان قد باعت من الذهب وشيئ منه ضاع وشيئ اعطته لأخوها على أساس يرجعه لها وإلى الآن ما قد رجعه وهي متأكدة أنه مأيوس وأن ما جهده يرجعه لها لأنه فقير فما كان عاد معها نصاب فكم يلزمها تخرج زكاة مع أنها قد أخرجت ١٧ جرام وكان تنوي به من الزكاة والآن ما عاد معها لا ذهب ولا فلوس لأجل تخرج الباقي فكيف تعمل؟

✅ الجواب

لا يلزمها شيء مادام الحال كما ذكر .

🏷 الكلمات المفتاحية
الزكاة