رقم الفتوى #24872

اثنين شركاء يشتغلوا معاً وواحد منهما شرى سيارة من شركة بالتقسيط بـ ١٦٠ الف ﷼ سعودي وقيمتها نقداً بـ ١١٠ الف ﷼ سعودي وأعطى السيارة لشريكه يشتغل بها لكن شريكه متش

📚 المعاملات 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

اثنين شركاء يشتغلوا معاً وواحد منهما شرى سيارة من شركة بالتقسيط بـ ١٦٠ الف ﷼ سعودي وقيمتها نقداً بـ ١١٠ الف ﷼ سعودي وأعطى السيارة لشريكه يشتغل بها لكن شريكه متشكك منها لكون فيها ربا فكيف يتخارج منها أم يردها لشريكه وهل عليهم إثم في مثل هذا التعامل؟

✅ الجواب

يأثم المشتري ويلزم التوبة والاستغفار ولا يكرر مثل ذلك وأما الشريك إذا لم يرض بذلك فلا إثم عليه .

🏷 الكلمات المفتاحية
المعاملات