رجل من السعودية يقول لدى زوجته ١٠٠ جرام ذهب قد له معها أربع سنين ولا قد زكته لأنها تسمع أن الذهب الملبوس ما عليه زكاة ولو بلغ سنام الجمل ثم سألني وقلت يلزم زكات
رجل من السعودية يقول لدى زوجته ١٠٠ جرام ذهب قد له معها أربع سنين ولا قد زكته لأنها تسمع أن الذهب الملبوس ما عليه زكاة ولو بلغ سنام الجمل ثم سألني وقلت يلزم زكاته لأنه يبلغ نصاب وأكثر ثم قال باينقصه إلى ٦٧ جرام فهل يلزمه أن يزكيه للسنين الماضية أم الزكاة ملزمة على زوجته وكيف تخرج زكاته لأن سعر البيع يختلف عن سعر الشراء بفارق ٤٠ ﷼ سعودي في الجرام الواحد.
تزكي الذهب من الآن وما بعد ولا يلزمها تزكيته لما مضى ما دام الأمر كما ذكر
وتزكيه بسعر البيع .