رقم الفتوى #24909

شخص عامل في السعودية أخذ عمل كمبليت بريشم وبوكلين واتفق مع صاحب الأرضية على مبلغ محدد في إنجاز العمل والعامل كان في ضميره إنه بايفجرها ومعه خراج لكن قام أحد الس

📚 الوقف 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

شخص عامل في السعودية أخذ عمل كمبليت بريشم وبوكلين واتفق مع صاحب الأرضية على مبلغ محدد في إنجاز العمل والعامل كان في ضميره إنه بايفجرها ومعه خراج لكن قام أحد السعوديين المجاورين بمنعه وإيقافه عن العمل إلا ببوردة وهي غالية ولا عاد معه خراج بالمبلغ المتفق عليه وكلم صاحب الأرضية ولا وقف معه في وجه السعودي وقال له قد أنا خاسر فقال بايعوضه وما هو مقصر معه لكن مجبر فهل يأثم إذا اوقف العمل ولم يكمله لأن قده خاسر ولا قد اكمل العمل المتفق عليه؟

✅ الجواب

لا يلزمه إكماله إذا كان بينه وبين صاحب العمل اتفاق ولو شفويا على الكمبريش.

🏷 الكلمات المفتاحية
غير مصنف