رقم الفتوى #24943

بعض الصرافين إذا أتى شخص يصرف منه سعودي فيحسب له المئة السعودي بـ ١٣.٩٠٠ ﷼ يمني أما الذي معه حوالة سعودي فيحسب له المئة من ١٣٨٠٠ ﷼ فهل يجوز ذلك

📚 المعاملات 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

بعض الصرافين إذا أتى شخص يصرف منه سعودي فيحسب له المئة السعودي بـ ١٣.٩٠٠ ﷼ يمني أما الذي معه حوالة سعودي فيحسب له المئة من ١٣٨٠٠ ﷼ فهل يجوز ذلك؟

✅ الجواب

يجوز ذلك إذا كان برضاهم .

🏷 الكلمات المفتاحية
المعاملات