رقم الفتوى #24945

عمي لديه زوجتان الأولى عليها أولاد والثانية لم تنجب وطلق الثانية قبل وفاته بستة أشهر برسالة إلى تلفونها وابلغ أهلها أنه قد طلق ابنتهم فهل يجب على أبنائه نفقة لط

📚 مسائل عامة في الطلاق 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

عمي لديه زوجتان الأولى عليها أولاد والثانية لم تنجب وطلق الثانية قبل وفاته بستة أشهر برسالة إلى تلفونها وابلغ أهلها أنه قد طلق ابنتهم فهل يجب على أبنائه نفقة لطليقة أبيهم وهل هي رحمهم يزاوروها حتى ولو تزوجت مستقبلاً؟

✅ الجواب

لا يجب عليهم نفقتها بعد انقضاء العدة ولا يجب عليهم زيارتها .

🏷 الكلمات المفتاحية
الطلاق