أنا عمي توفى ولم يتزوج ثم قسموا محجر عندنا على الغارم واعطوا لعمي ثلثين غارم فكم يكون لأمه من نصيبه وعاد لديه أخوين وواحد منهم قال يحجوا بقيمة الثلثين للمتوفي و
أنا عمي توفى ولم يتزوج ثم قسموا محجر عندنا على الغارم واعطوا لعمي ثلثين غارم فكم يكون لأمه من نصيبه وعاد لديه أخوين وواحد منهم قال يحجوا بقيمة الثلثين للمتوفي والثاني رفض؟
للأم السدس من ذلك وللأخوين الباقي يقسم بينهما نصفين وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث غير من ذكر .