رقم الفتوى #25113

رجل لديه مزرعة أربعمائة شجرة وجعل عشر أشجار منها اثلاث ثلث على نية والده وثلث للمسجد والمنزلة حيث والأربعمائة غرست على مراحل ثلث لها سنتين قدها تثمر وثلث لها سن

📚 البيع 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

رجل لديه مزرعة أربعمائة شجرة وجعل عشر أشجار منها اثلاث ثلث على نية والده وثلث للمسجد والمنزلة حيث والأربعمائة غرست على مراحل ثلث لها سنتين قدها تثمر وثلث لها سنة وثلث ما قد أثمرت فمن أي صنف تكون العشر وعندما يبيع ثمرة المزرعة جملة واخرج عشر أشجار ما عاد يهتم بها المشتري إلا بسعر بخس وتسويقها لحالها يكلف عليها مخاريج غير اللازم أم تبتاع من حال الجملة ويعرف محصولها بسعر الجملة على حسب ما يقدره صاحب المزرعة من محصولها كامل وإذا صرف محصولها كامل للمسجد والمنزلة فهل ذلك واصل في ما جعله على نية والده؟

✅ الجواب

يجعل العشر في المنزلة والمسجد على نية والده .
ويبيع العشر مع بقية المزرعة ثم يخرج النسبة من الكل اثنين ونصف في الماية .

🏷 الكلمات المفتاحية
المعاملات