رقم الفتوى #25124

شخص خطب امرأة أرملة من اليمن وكانت متزوجة في السعودية وقد توفى زوجها قبل ١٥ سنة ولها ثلاثة أبناء والآن خرجت اليمن لزيارة أهلها وأتفق هو وأبيها وعقد بها له برضاه

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

شخص خطب امرأة أرملة من اليمن وكانت متزوجة في السعودية وقد توفى زوجها قبل ١٥ سنة ولها ثلاثة أبناء والآن خرجت اليمن لزيارة أهلها وأتفق هو وأبيها وعقد بها له برضاها لكن بدون علم أبنائها فهل العقد صحيح ولو أبنائها رافضين أنها تتزوج بالرغم إن عادها شابة وترغب بالزواج؟

✅ الجواب

الولاية لأبنائها ويكفي واحد منهم إذا رضي وعقد فإن رفضوا جميعاً فتنتقل الولاية لوالد المرأة أي أنه لم يتم عقد الأب إلا إذا أجازه أحد أبنائها.

الإستفسار/
لكن قد املك له والدها ودخل بها فهل يلزم إجازة أحد أبنائها أم تبطل ولايتهم بسبب رفضهم أم يلزم عقد جديد؟
إذا أجاز أحد أبنائها فيتم العقد ويثبت.

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح