رقم الفتوى #25141

أنا ورثت من بعد أبي مال كثير ومعي أخت زوجها أبي لشخص فقير وكان طالب الله مستور الحال والآن خبل ولديه إخوة خبلان ومعهم أرض صلب فهل يجوز اهب لأختي من الزكاة من غي

📚 مسائل عامة في الزكاة 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

أنا ورثت من بعد أبي مال كثير ومعي أخت زوجها أبي لشخص فقير وكان طالب الله مستور الحال والآن خبل ولديه إخوة خبلان ومعهم أرض صلب فهل يجوز اهب لأختي من الزكاة من غير فرقها في الورث لأنها المسؤولة على أهل زوجها؟

✅ الجواب

نعم يصح ذلك .

🏷 الكلمات المفتاحية
الزكاة